الأدلة الجنائية:(معا ضد الاغتصاب)
بقلم محمد علي طه الملك
يقصد بها مجموعة من القرائن التي يمكن من خلالها إثبات الحقائق التي تدور حول الجريمة بقصد نسبتها إلى فاعل معين.
وقد يقدمها المتهم أيضًا لإثبات أنه غير مذنب
للادلة الجنائية عدة أشكال وفقا لنوع الجرائم فقد تكون أدلة مادية أو شفهية يتم الحصول عليها من مسرح الجريمة.
أنواع الأدلة الجنائية:
يوجد عدة أنواع من الأدلة الجنائية مباشرة وغير مباشرة
أدلة مباشرة
وهي
(١) اعترافات المدعى عليه.
(٢) شهادة شهود العين والخبراء .
(٣) نصوص المستندات مثل امر تفتيش أو ملفات أخرى.
(٤) الأدلة المنطوقة التي تم الحصول عليها من خلال التنصت أو أي تقنية أخرى مماثلة.
(٥ ) أدلة مادية يمكن لمسها أو رؤيتها ولها ارتباط بالجريمة فهي عناصر ناطقة بنفسها وعادة ما يتم تقديم هذا النوع من الأدلة كمستندات أو ما يسمى في عرفنا بالمعروضات وتشمل الأسلحة أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة وعينات الحمض النووي أو الدم أو الجسم. الصور الفوتوغرافية أو لقطات الفيديو. آثار أقدام أو أنواع أخرى من المسارات. بجانب الأدلة العلمية والطب الشرعي. فضلا عن ذلك هنالك أدلة مساندة تعزز الأدلة المادية ويتم الحصول عليها عن طريق مراقبة ردات الفعل التي تصدر عن الشهود أو المشتبه بهم عند مواجهتهم ببعض بغرض تعزيز براءة المتهم أو اثبات التهمة.
ادلة غير مباشرة :
وهى المعروفة بالأدلة الظرفية، فهي تقود إلى واقعة يستنتج منها تورط المتهم في ارتكاب الجريمة وجرت العادة الا تعتمد عليها المحكمة في ادانة المتهم اذا لم يقترن بها دليل مباشر مثل إثبات أن سلاح ما تم إطلاق النار منه ولكن دون اثبات ان المتهم هو من أطلق النار.
اهمية الادلة الجنائية:
تكمن اهميتها في قدرتها على اثبات الفعل والفاعل والمفعول به فيما يعرف بعلاقة السببية فيما بينهم .
ولكي يتم قبول هذه الأدلة في المحكمة يتم ضبطها بمجموعة من الضوابط حيث يجب أن تقوم هذه الأدلة على البرهان والمنطق وتكون ذات صلة منطقية ومادية ومختصة، وأن تقتنع بها الجهات القضائية سواء أكانت المحاكم أو النيابة العامة بما لا يدع مجالا للشك المعقول
(beyond reasonable doubt.)
هذه الضوابط ومعايير الادلة لا خلاف حولها سواء في المحيط المحلي او الدولي، وتعتبر محاكم التحقيق
court of inquiry
ضمن الضوابط المتبعة لتكيف الأدلة والتثبت من كفايتها وهذا النوع من المحاكم كان ممارسا فيما مضى في بلادنا ويمارس الآن وفق نظام روما الأساسي حبث يتولى قاضي التحقيق من الشعبة التمهيدية ( مادة 39) فحص الأدلة والتثبت من كفايتها ثم يصدر قرار إما يشطب الدعوى لعدم كفاية الأدلة أو توجيه تهمة و احالة الدعوى لمرحلة أخرى هي مرحلة المحاكمة
بالنسبة للمحيط الدولي ويقصد به تطبيقات العدالة امام المحاكم الدولية سواء تلك التي كانت تشكل بواسطة مجلس الامن وفق صلاحياته في الفصل السابع من الميثاق الاممي او المحكمة الجنائية الدولية وفق صلاحياتها المنصوص عليها في نظام روما الاساسي وهو النظام الحاكم لتشكيلة المحكمة واجراءاتها وصلاحياتها . حيث نصت المادة ٤ من النظام على المركز القانوني للمحكمة بصفتها الدولية فهي لها الحق في ممارسة صلاحياتها في اقاليم الدول الاطراف المصادقة على النظام او الدول التي توافق بان تمارس المحكمة صلاحيتها داخل اقليمها.
ولما كان السودان من الدول الغير موقعة على النظام الاساسي فليس لمحكمة الجنايات الدولية اية سلطة لتمارس اي نوع من اجراءات جمع الادلة فيما يتعلق باي جريمة منتهكة للحقوق الانسان ما لم ياذن السودان او تستمد المحكمة الجنائية الدولية صلاحياتها من تخويل مجلس الامن وفق المادة ١٣/ ب من نظام روما الاساسي، على ضوء ذلك فانه ووفقا لقانون الاجراءات الجنائية السوداني فان الاختصاص في جمع الادلة الجنائية من اختصاص النائب العام وجهاز الشرطة الجنائية او اي لجنة تحقيق يشكلها النائب العام ، صحيح ان جرائم الاغتصاب والتغذيب والاستعباد الجنسي تعد من الجرائم الدولية المعاقب عليها امام الجنائية الدولية غير ان اختصاص الجنائية الدولة في الشان السوداني محدود كما اسلفت باستثناء الجرائم المرتكبة باقليم دارفور حيث تعنى المحكمة الدولية من خلال المدعي العام بالتحقيق وجمع الادلة حول الجرائم المرتكبة هناك وتقدم بذلك تقارير دورية امام مجلس الامن عدا اقليم دارفور لا تملك الجنائية الدولية مباشرة التحقيق او جمع الادلة ولذلك يصبح الاعتماد على اجهزة العدالة المحلية وهي لم تعد على القدر المطلوب من الكفاءة والمباشرة في ظل الغياب التام لاجهزة الشرطة الذراع الاهم في جمع الادلة بسبب الحرب الدائرة الان
ولكي لا يكون هذا الظرف سببا في طمس الادلة وضياعها واهدار الحقوق من جانب والتقليل من ممارسة العنف الجنسي في مثل هذه الاوضاع يجب تثمين دور الجماعات المتطوعة لحماية الحقوق ومراقبتها في اوقات الحرب وجدية النظر في تقنين دورها بما يحفظ حقوق الضحايا
لقد وضعت مجموعة (معا ضد الاغتصاب) عدة خطط تنفيذية واعدت بحوث ودراسات من متخصصين وقابلت عدد من الجهات المسؤولة ذات الصلة محلية كانت او دولية بغية سد فجوة غياب الدور الذي كان يجب على الجنائية الدولية لعبه في التحقيق في الانتهاكات المرتكبة في اقاليم السودان الاخرى عدا دارفور.
*خبير قانوني